السيد حسين الرجا
361
دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والشيعة
" دلستم علي " . ولقد تناقل الفقهاء هذا الحديث للدلالة على ثبوت خيار الفسخ للطرف السليم على صاحب العلة ( 1 ) ، وللأمانة نعلن بأننا أوردنا رواية البيهقي نقلا عن كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ( 2 ) للحسني الحصني الدمشقي الشافعي ، والله العالم ولله الحمد والمنة .
--> 1 - أي وللزوج المسلم خيار فسخ الزوجية : لو كانت الزوجة : موضوحة أو مجنونة أو رتقاء أو قرناء أو جذماء . وكذلك للزوجة خيار الفسخ لو كان الزوج مجنونا أو مجذوما أو موضوحا أو مجبوبا أو معنونا . 2 - جزء 2 ص 36 .